السيد الخوئي
125
كتاب الصلاة
( مسألة 9 ) : إذا شك في بعض شرايط الصلاة فإما أن يكون قبل الشروع فيها أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها فإن كان قبل الشروع فلا بد من احراز ذلك الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الأصول وكذا إذا كان في الأثناء وإن كان بعد الفراغ منها حكم بصحتها وإن كان يجب احرازه للصلاة الأخرى وقد مر التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة ( 1 ) .